اقتصاد

الرقابة المالية تُقر ضوابط جديدة لاستثمار أموال شركات التأمين

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2 لسنة 2025، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. 

ويهدف القرار إلى توفير أطر تنظيمية مرنة تُمكّن الشركات من توظيف أموالها بكفاءة، وفقًا لمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي لسوق التأمين. 

ألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% كحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة في البورصات المصرية. 

كما حدّد نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للاستثمار في الصناديق نفسها بالنسبة للأموال المخصصة.

وشمل القرار توجيه 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة لصالح صناديق استثمار السلع والمعادن، و10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص لصناديق الاستثمار العقاري، بينما تلتزم شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة لا تتجاوز 5% في الصناديق نفسها.

وضع القرار ضوابط لاستثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين المرتبطة بالوحدات الاستثمارية، إذ ألزم الشركات بفصل هذه الأموال في حسابات مستقلة وإدارتها إلكترونيًا، مع إعداد سجل يتضمن بيانات تفصيلية عن الوثائق والعملاء والعوائد المحققة. 

كما فرض القرار نشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات بصفة دورية على المواقع الإلكترونية لشركات التأمين، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

ألزم القرار الشركات المخاطبة به بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس إدارتها، تضمن تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، مع تحديد آليات تقييم المحفظة الاستثمارية، وإجراء اختبارات إجهاد دورية لمواجهة الظروف الاقتصادية غير المتوقعة.

كما شدد القرار على ضرورة التزام الشركات بتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة رقابية صارمة لإدارة المحافظ الاستثمارية، مع تقديم تقارير دورية للهيئة لضمان الامتثال للضوابط الجديدة.

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤمَّن عليهم في سوق التأمين المصرية، بما يحقق الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى