أخبار

ترخيص مؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة وفقًا للقانون الجديد

كتبت/ بسمله الرعمي 

 

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط إصدار التراخيص المؤقتة، حيث نصت المادة (39) على إنشاء وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات في مكاتب الجهاز وفروعه، وكذلك في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل استخراج الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

وبحسب المادة (43)، يلتزم ممثلو الجهات المعنية بوحدات تقديم الخدمات بطلب المستندات المطلوبة خلال خمسة أيام عمل من تقديم الطلب، وإلا اعتُبر الطلب مستوفيًا، كما يُمنع طلب أي مستندات إضافية بعد هذه المهلة. 

وتحدد الجهات المختصة اشتراطات منح التراخيص بالتنسيق مع الجهاز، بما يناسب طبيعة المشروعات.

وأوضحت المادة (44) أن وحدات تقديم الخدمات تصدر ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز عامًا، قابلًا للتجديد مرة واحدة، خلال 15 يومًا من استيفاء المستندات اللازمة، لحين صدور التراخيص النهائية من جهات الاختصاص. 

وفي حال عدم رد هذه الجهات خلال 30 يومًا، يجوز للجهاز إصدار الترخيص النهائي، الذي يتمتع بكامل الآثار القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من الجهات المختصة.

كما شدد القانون على معاقبة أي موظف عام أو مسؤول يتسبب في تعطيل المشروعات دون مقتضى قانوني، حيث تنص المادة (107) على توقيع غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، وتُخفض للنصف في حالة وقوع المخالفة نتيجة الإهمال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى