متابعة نصر سلامة
انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عدد كبير من استغاثات أهالي محافظة أسوان بسبب اصوات المفرقعات المزعجة التي بدأ استخدامها مع بداية شهر رمضان.
وعبّر الأهالي عن استيائهم من الظاهرة الشاذة المقترنة بقدوم شهر رمضان كل عام ، مشيرين إلى تعرض المارة للأذى جراء إلقاء الألعاب النارية عليهم أثناء سيرهم في الشوارع.
وناشد أهالي محافظة اسوان الجهات المعنية التدخل العاجل لوقف بيع الألعاب النارية، وذلك بسبب انتشارها الواسع في شوارع واحياء المدينة وما تسببه من حوادث و إزعاج وترويع للمارة، خاصة كبار السن والأطفال.
كما طالبوا اللواء الدكتور اسماعيل كمال، محافظ أسوان باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو سرعة القضاء على هذه العادات السيئة لما تسببه من اضرار جسيمة على الشارع الاسواني،والقيام بحملات لمداهمة أماكن بيع وتداول الألعاب النارية، مع ضبط ومصادرة هذه المواد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية ، والتى تنتشر بشكل كبير فى شهر رمضان.
فنصت المادة المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
أقرأ التالي
2025-04-20
محافظ سوهاج يختتم زياراته للمطرانيات لتهنئة الأقباط بعيد القيامة
2025-04-20
رئيس جامعة سوهاج يعزز التآخي بزيارة كنائس المحافظة لتهنئة الأقباط
2025-04-20
تحرير ٥٣ محضر وضبط أكثر من ٦٣٨ كجم أسماك ولحوم ومجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة
2025-04-20
محافظ الغربية فى جولة مفاجئة للمحلة الكبرى يتفقد من خلالها منظومة تدوير المخلفات
2025-04-20
محافظ سوهاج يعزز الوحدة الوطنية بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا
2025-04-20
محافظ المنيا يتفقد طابور اصطفاف المعدات والمركبات ويتابع مدى جاهزية معسكر الإيواء العاجل
2025-04-20
محافظ المنيا وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يكرمان عددا من أسر شهداء القوات المسلحة
2025-04-20
محافظ كفر الشيخ يشارك في إحتفال عيد القيامة من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدسوق
2025-04-20
جولة مرورية لنائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مركز طب أسرة بحرالبقر
2025-04-20
مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد يشارك في مراسم تقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد
زر الذهاب إلى الأعلى