نواب وأحزاب

البرلمان يقر عقوبات لإهانة الأطباء ويوافق على تعديلات قانون المسئولية الطبية

كتبت: بسمله الرعمي 

 

أقر مجلس النواب عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يسيء إلى مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية عملهم أو بسببها، وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية. 

وتنص المادة 24 من القانون على معاقبة أي شخص يهين مقدم الخدمة بالإشارة أو القول أو التهديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

كما وافق المجلس خلال جلسته العامة، أمس، على نص المادة 4، التي تحدد ثلاث حالات لانتفاء المسئولية الطبية، منها المضاعفات الطبية المعروفة أو اتباع الطبيب أصول الممارسة العلمية، بالإضافة إلى رفض المريض للعلاج أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية.

وأقر النواب المادة 5 التي تلزم مقدمي الخدمة الطبية باتباع الأصول العلمية، وتسجيل التاريخ المرضي للمريض، واستخدام أدوات صالحة، وإبلاغ الجهات المختصة بحالات الأمراض المعدية، وعدم الكشف السريري على مريض من الجنس الآخر دون موافقته، إلا في الحالات الطارئة. 

كما تم تعديل البند 5 من المادة نفسها ليشمل “كل إجراء طبي” بدلًا من “كل تدخل جراحي”، بناءً على مقترح النائبة إيرين سعيد.

رفض المجلس مقترحًا بإلزام وجود شخص من نفس جنس المريض داخل غرفة العلاج، بعدما أوضحت الحكومة صعوبة تنفيذ ذلك فنيًا، مشيرة إلى أن المادة تتضمن ضمانات كافية لمنع الانفراد بالمريض.

ووافق النواب على المادة 10 التي تحدد اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وتشمل النظر في الشكاوى ضد الأطباء، واعتماد التسويات الودية، وإنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية، وإصدار أدلة توعوية للمرضى.

وفي خطوة لدعم حقوق المرضى، أقر المجلس تعديل المادة 20 المتعلقة بإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحيث يتحمل الصندوق التعويض كاملًا بدلًا من “المساهمة” في التغطية، وفقًا لمقترح النائبة إيرين سعيد.

وأكد المجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى